الشيخ الأنصاري
310
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المطلقة ( 1 ) عليه ، مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ( 2 ) بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا ( 3 ) أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية فالتدارك لا يقتضي ملكه ( 4 ) ، ولا السلطنة المطلقة ( 5 ) على البدل ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ ( 6 ) لم يبعد انكشاف ذلك ( 7 ) عن انتقال العين إلى الغارم ، ولذا ( 8 ) استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ، لأنه وإن ، وجب بالوطي نفيه ( 9 ) عن البلد ، وبيعه في بلد آخر لكن هذا ( 10 ) لا يعد فواتا لما به قوام المالية [ خروج العين عن التقويم ] هذا ( 11 ) كله مع انقطاع